الشيخ محمد باقر الإيرواني
504
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
شيئا وأتى بالمركب بكامل أجزائه . وبكلمة أخرى يتخيل أنّه قد أتى بأفضل الحصتين والحال أنّه قد أتى بأقلهما فضلا ، إذ قد أتى بالتسعة ولم يأت بالعشرة . وهذا وإن كان صحيحا إلّا أنّه لا يشكّل محذورا وإشكالا . جواب الآخوند الخراساني والجواب المتقدم أولى من جواب جملة من المحققين كالشيخ الخراساني والنائيني فإنهم ذكروا في ردّ الشيخ الأعظم انّ بالإمكان تكليف الناسي بالأقل بوسيلة أمرين ، فيصدر المولى أوّلا أمرا بالاجزاء التسعة موجها إلى طبيعي المكلّف الأعم من المتذكّر والناسي ثم يصدر أمرا ثانيا بالجزء العاشر في حق المتذكر خاصة ، فيقول أوّلا : يا أيها المكلّف يجب عليك تسعة أجزاء ويقول ثانيا : يا أيها المتذكر يجب عليك الجزء العاشر . وهذا الجواب قابل للتأمل ، إذ ما المقصود من تعلق الوجوب بالأقل في الخطاب الأوّل : - 1 - فهل المقصود تعلق الوجوب بالتسعة مقيدة بالجزء العاشر . وهذا باطل إذ لازمه أنّ الناسي لم يكلف بالتسعة بل بالعشرة فيلزم خلف الفرض . 2 - أو انّ المقصود تعلق الوجوب بالتسعة بدون تقييد بالجزء العاشر . وهذا باطل أيضا ، لأن لازمه أن المتذكر إذا أتى بالتسعة سقط عنه الخطاب الأوّل ولم يجب عليه سوى الإتيان بالجزء العاشر ، وهذا لا يحتمله أحد . وكيف يحتمل أنّ المكلّف المتذكر إذا أتى بتسعة أجزاء حصل منه الامتثال بمقدار تسعة